السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

63

منهاج الصالحين

الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة قد ذكر العلماء ( رض ) أنّه يستحب غسل اليدين أمام الغسل ، من المرفقين ثلاثاً ، ثمّ المضمضة ثلاثاً ، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل . مسألة 198 : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلّاإذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى . مسألة 199 : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول . مسألة 200 : إذا دار الأمر المشتبة بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ، وإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً على الأحوط ، ويمكنه الاجتزاء بالغسل المجزي عن الوضوء بنية الأعم من غسل الجنابة أو ذاك الغسل . مسألة 201 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . مسألة 202 : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . مسألة 203 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو